Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 5 avril 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 أفريل 2019.
كلفت السيدة نسرين القيزاني، متصرف، بتسيير الكتابة القارة للهيئة التأديبية وهيئة المراجعة بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة نسرين القيزاني، متصرف، بتسيير الكتابة القارة للهيئة التأديبية وهيئة المراجعة بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 25 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون