Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 23 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 23 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن الباجي بن عمار الشعشوعي، وإبن فاطمة الدشراوي، مولود بالكاف، قاطن 07 حي حروش الدير الكاف، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 957***** بتاريخ 30/03/1998، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو كريم بن الباجي بن عمار الشعشوعي، وإبن فاطمة الدشراوي، مولود بالكاف، قاطن 07 حي حروش الدير الكاف، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 957***** بتاريخ 30/03/1998، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون