Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 13 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 13 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو جهاد بن نصر بن الربعي شندول، وإبن جميلة قعلول، مولود في 08/08/1989 بجربة، قاطن الجرف سيدي مخلوف مدنين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 807***** بتاريخ 24/03/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو جهاد بن نصر بن الربعي شندول، وإبن جميلة قعلول، مولود في 08/08/1989 بجربة، قاطن الجرف سيدي مخلوف مدنين، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 807***** بتاريخ 24/03/2009، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون