Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 21 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 21 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو اسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في27 /04/1992 بجندوبة، قاطن حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو اسامة بن حسين بن مبروك الخزري، وإبن هندة بنت الشريف، مولود في27 /04/1992 بجندوبة، قاطن حي الهادي بن حسين جندوبة، تلميذ، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 745***** بتاريخ 21/05/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون