Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 7 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وإبن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 ببنقردان، قاطن الطابعي بنقردان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نجيب بن حسين بن محمد مانيطة، وإبن حدهم زقروبة، مولود في 13/04/1992 ببنقردان، قاطن الطابعي بنقردان، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 261***** بتاريخ 26/04/2007، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون