Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 15 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن مصباح بن الحبيب محمودي، وإبن الخضراء بنت عمر، مولود في 20/11/1985 ببنقردان، قاطن جلال كلم 3.5 بنقردان، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 504***** بتاريخ 16/04/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن مصباح بن الحبيب محمودي، وإبن الخضراء بنت عمر، مولود في 20/11/1985 ببنقردان، قاطن جلال كلم 3.5 بنقردان، عامل فلاحي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 504***** بتاريخ 16/04/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون