Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 9 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/05/1991 بتونس، قاطن منزل عدد 729 حي 07 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟