Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 9 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/05/1991 بتونس، قاطن منزل عدد 729 حي 07 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وإبن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/05/1991 بتونس، قاطن منزل عدد 729 حي 07 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون