Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 27 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السيد المهدي التليلي، أستاذ مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة.
كلف السيد المهدي التليلي، أستاذ مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة تطوير الرياضة بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون