Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 27 mars 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلفت السيدة نزهة الماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
كلفت السيدة نزهة الماكني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون