Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un sous-direceur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّف السيد عدنان الغربي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
كلّف السيد عدنان الغربي، متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون