Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 2 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وإبن الفائزة الخميري، مولود في 26/10/1980 بتونس، قاطن 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 690***** بتاريخ 11/11/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو هيكل بن خميس بن عمار سعيداني، وإبن الفائزة الخميري، مولود في 26/10/1980 بتونس، قاطن 13 نهج 4556 الحرايرية حي الزهور تونس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 690***** بتاريخ 11/11/2002، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون