Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلّفت السيدة نادية الأحولي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لإطاري التفقد والإرشاد بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
كلّفت السيدة نادية الأحولي، قيم عام رئيس، بمهام رئيس مصلحة المسار الوظيفي لإطاري التفقد والإرشاد بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة الفرعية للتصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون