Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 17 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن محمد بن محمد بوزيد، وإبن أم السعد بنت محمد، مولود في 09/06/1988 بزعفران، قاطن زعفران دوز قبلي، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 487***** بتاريخ 04/04/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن محمد بن محمد بوزيد، وإبن أم السعد بنت محمد، مولود في 09/06/1988 بزعفران، قاطن زعفران دوز قبلي، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 487***** بتاريخ 04/04/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون