Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 17 avril 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2019.
كلّف السيد فرحات اللّهيوي، مهندس رئيس، بمهام مدير فني ببلدية العين.
كلّف السيد فرحات اللّهيوي، مهندس رئيس، بمهام مدير فني ببلدية العين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون