Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2019.
كلف السيد الشاذلي السومري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير قضايا الاستحقاق والانتزاع بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد الشاذلي السومري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير قضايا الاستحقاق والانتزاع بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون