Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 avril 2019, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 أفريل 2019.
كلف السيد الشاذلي السومري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير قضايا الاستحقاق والانتزاع بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟