Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et des personnes âgées du 10 mai 2019, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ماي 2019.
كلف السيد خليفة بالقاسم، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والحماية والسلامة المعلوماتية، بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟