Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 1 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وإبن حليمة بن حسين، مولود في 16/04/1972 بتونس، قاطن أرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، عامل بالخارج وصاحب ضيعة فلاحية بنابل، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 037***** بتاريخ 09/07/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو رضا بن محمد صالح بن عمار بن ناجم، وإبن حليمة بن حسين، مولود في 16/04/1972 بتونس، قاطن أرض حسين الغربي دوار هيشر منوبة، عامل بالخارج وصاحب ضيعة فلاحية بنابل، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 037***** بتاريخ 09/07/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون