Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 3 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بتونس، قاطن 9 نهج ابو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟