Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 3 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بتونس، قاطن 9 نهج ابو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وإبن عزيزة النابلي، مولود في 22/05/1984 بتونس، قاطن 9 نهج ابو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، طالب، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 289***** بتاريخ 24/01/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون