Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
ألغي تكليف السيد محمد سامي طن، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية ابتداء من 19 مارس 2019.
ألغي تكليف السيد محمد سامي طن، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمهدية ابتداء من 19 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون