Arrêté du ministre de l’éducation du 10 mai 2019, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2019.
أنهي تكليف السيدة ابتسام الخزامي حرم بن سالم، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 1 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيدة ابتسام الخزامي حرم بن سالم، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير تكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية بإدارة التكوين المستمر بالإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية ابتداء من 1 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون