Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 27 mars 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السيد شكري شلبي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مدير الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
كلف السيد شكري شلبي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام مدير الشؤون الثقافية والرياضية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون