Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 14 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 14 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وإبن علجية ابراهيم، مولود في22/04/1986 بتونس، قاطن 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، عامل (بائع) بمحل تجاري، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 348***** بتاريخ 03/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وإبن علجية ابراهيم، مولود في22/04/1986 بتونس، قاطن 1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، عامل (بائع) بمحل تجاري، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 348***** بتاريخ 03/03/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون