Décret gouvernemental n° 2019-384 du 6 mai 2019, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 384 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلّف السيد نبيل الوراري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد نبيل الوراري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون