Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-384 du 6 mai 2019, portant nomination d'un directeur général.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 384 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
كلّف السيد نبيل الوراري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟