Arrêté de la commission nationale de lutte contre le terrorisme n° 12 du 6 mai 2019, portant gel de biens et de ressources économiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 12 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وإبن العائشة هرابي، مولود في 07/01/1980 بأولاد حفوز، قاطن الشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 223***** بتاريخ 04/03/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الإقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن الطاهر بن الحاج بلقاسم شوشان، وإبن العائشة هرابي، مولود في 07/01/1980 بأولاد حفوز، قاطن الشواشنية أولاد حفوز سيدي بوزيد، عامل يومي، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 223***** بتاريخ 04/03/2004، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون