أمر حكومي عدد 383 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 383 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
كلف السيد لطفي السبيعي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد لطفي السبيعي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون