قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 فيفري 2017.
كلفت السيدة ليلى مصباح، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ليلى مصباح، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قفصة بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون