Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بإحداث لجنة فنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وضبط تركيبتها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بإحداث فنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وضبط تركيبتها وطرق سيرها.
إن وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1298 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016 المتعلق بإبرام اتفاقية إطارية بين الجمهورية التونسية والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزارة الصحة فنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.
الفصل 2 ـ تكلف اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا خاصة بتقديم مقترحات للصندوق بهدف الدعم المالي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والسل والملاريا وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في هذا الميدان.
الفصل 3 ـ تتمثل مهمة اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا خاصة فيما يلي :
ـ تقديم مقترحات للصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا لإرساء برامج تعاون مشتركة ورصد موارد لمكافحة مرض السيدا والأمراض المنقولة جنسيا والسل والملاريا،
ـ تحديد هيكل أو أكثر للعب دور المستفيد الرئيسي للتصرف في الموارد المالية الممنوحة وإدارتها وكذلك آمر أو آمري صرف تلك الموارد،
ـ متابعة وتقييم مدى تقدم تنفيذ الخطط والبرامج المصادق عليها من قبل الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بصفة دورية،
ـ بعث وحدة تصرف على مستوى الهيكل المستفيد الرئيسي بالاتفاق مع ذلك الهيكل وتحت رقابته، تعهد لها مهمة متابعة تنفيذ وتقدم إنجاز الخطط والبرامج المصادق عليها،
ـ تقديم طلبات تمويل إضافية قبل انتهاء مدة التمويل الأصلي المتفق عليها مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الرئيس : المدير العام للصحة.
نائب الرئيس : عن المنظمات غير الحكومية.
الأعضاء :
ـ عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية،
ـ عن إدارة الطب المدرسي والجامعي،
ـ عن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية،
ـ عن الوحدة المركزية لنقل الدم وبنوك الدم،
ـ عن وحدة الصيدلة والدواء،
ـ عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،
ـ طبيب مختص في علم الوبائيات يعينه وزير الصحة،
ـ عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
ـ عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،
ـ عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن وزارة العدل،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ عن وزارة التربية،
ـ عن الوزارة المكلفة بشؤون الشباب والرياضة،
ـ خمس (5) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة السيدا،
ـ عن المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسبة،
ـ ثلاث (3) ممثلين عن الفئات الأكثر عرضة لانتقال فيروس فقدان المناعة المكتسب،
ـ عن القطاع الخاص،
ـ ممثلين (2) عن الجمعيات العلمية الناشطة في المجال،
ـ عن المنظمات الدولية المتخصصة في المجال الصحي.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص له كفاءة خاصة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري.
الفصل 5 ـ تتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بمقرر من وزير باقتراح من الإدارات والوزارات والهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية.
وتتم مراعاة مبدأ التناصف بين الجنسين بمناسبة أعضاء اللجنة الفنية لمكافحة السيدا والسل والملاريا.
الفصل 6 ـ تحدث صلب اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا قيادة تكلف بتحديد رزنامة اجتماعات اللجنة وطرق سيرها.
وعلاوة على ذلك، تكلف القيادة بدراسة مختلف الاقتراحات حول مشاريع الدعم وصياغة مقترح موحد لطلب لعرضه على مصادقة اللجنة الفنية.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويتولى رئيس اللجنة ضبط جدول اجتماعاتها وتبليغه إلى أعضائها عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
الفصل 8 ـ لا تكون اجتماعات اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تجتمع اللجنة في جلسة ثانية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
تبدي اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا رأيها في المسائل المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون أشغال اللجنة بمحاضر جلسات.
الفصل 9 ـ تؤمن كتابة اللجنة الفنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا من طرف إدارة الرعاية الصحية الأساسية التي تعهد لها خاصة مهمة مسك وحفظ ملفات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها في سجل خاص.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.