قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
سميت السيدة نادية فنينة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن الدكتور أنيس قلوز.
سميت السيدة نادية فنينة عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن الدكتور أنيس قلوز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون