أمر حكومي عدد 381 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 381 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 30 جانفي 2017.
سمّي السيد رشاد بن رمضان، مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 30 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون