قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد لطفي القيزاني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
كلف السيد لطفي القيزاني، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون