قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد عمر بن لطيف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الصفقات بإدارة الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد عمر بن لطيف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الصفقات بإدارة الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون