Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بنقلة عدول منفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
نقل العدول المنفذون السيدات والسادة الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ إيمان الهمامي من منوبة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ فاتن الدجبي من تونس 2 إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ إسلام بنستهم من باردو إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ نهى بن حميدان من قرمبالية إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ ألفة بن مبروك من أكودة إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ فخري مامني من السبيخة إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ سامي بن السيد بن حسين من سوسة 2 إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ حسن ظاهري من تونس إلى قفصة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.