قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بنقلة عدول منفذين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
نقل العدول المنفذون السيدات والسادة الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ إيمان الهمامي من منوبة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ فاتن الدجبي من تونس 2 إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ إسلام بنستهم من باردو إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ نهى بن حميدان من قرمبالية إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ ألفة بن مبروك من أكودة إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ فخري مامني من السبيخة إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ سامي بن السيد بن حسين من سوسة 2 إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ حسن ظاهري من تونس إلى قفصة دائرة قضاء بها.
نقل العدول المنفذون السيدات والسادة الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ إيمان الهمامي من منوبة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ فاتن الدجبي من تونس 2 إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ إسلام بنستهم من باردو إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ نهى بن حميدان من قرمبالية إلى بن عروس دائرة قضاء بها،
ـ ألفة بن مبروك من أكودة إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ فخري مامني من السبيخة إلى القيروان دائرة قضاء بها،
ـ سامي بن السيد بن حسين من سوسة 2 إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ حسن ظاهري من تونس إلى قفصة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون