قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف السيد وليد بدروني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة البرامج العمومية وبرامج الجمعيات بإدارة المتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
كلف السيد وليد بدروني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة البرامج العمومية وبرامج الجمعيات بإدارة المتابعة والتقييم في مجال حقوق الإنسان بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون