قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بعزل عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
يعزل السيد الصادق الشاهد، عدل الإشهاد بأكودة دائرة قضاء بسوسة 2 من أجل إخلاله بواجبات المهنة وشرفها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعزل السيد الصادق الشاهد، عدل الإشهاد بأكودة دائرة قضاء بسوسة 2 من أجل إخلاله بواجبات المهنة وشرفها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون