قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 فيفري 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد محمد سليم البوغالمي، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام رئيس مصلحة انتدابات وتكوين الأعوان الطبيين وشبه الطبيين والموازين للطبيين بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد محمد سليم البوغالمي، متصرف مستشار للداخلية، مكلف بمهام رئيس مصلحة انتدابات وتكوين الأعوان الطبيين وشبه الطبيين والموازين للطبيين بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون