أمر حكومي عدد 382 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 382 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
سمّي السيد فرج بنبراهيم، مقدم أمن مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أوت 2016.
سمّي السيد فرج بنبراهيم، مقدم أمن مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون