Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
نقل عدول الإشهاد السيدات الآتي ذكرهن إلى المراكز التالية :
ـ عواطف السلطاني من طبربة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سامية الورّاري من بنزرت إلى رأس الجبل دائرة قضاء ببنزرت،
ـ أميرة الورفلي من سكرة إلى سليانة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.