قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
نقل عدول الإشهاد السيدات الآتي ذكرهن إلى المراكز التالية :
ـ عواطف السلطاني من طبربة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سامية الورّاري من بنزرت إلى رأس الجبل دائرة قضاء ببنزرت،
ـ أميرة الورفلي من سكرة إلى سليانة دائرة قضاء بها.
نقل عدول الإشهاد السيدات الآتي ذكرهن إلى المراكز التالية :
ـ عواطف السلطاني من طبربة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ سامية الورّاري من بنزرت إلى رأس الجبل دائرة قضاء ببنزرت،
ـ أميرة الورفلي من سكرة إلى سليانة دائرة قضاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون