قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 فيفري 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد حمزة الشابي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام كاهية مدير الاستشارات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيد حمزة الشابي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام كاهية مدير الاستشارات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون