قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية الآتي ذكرهم :
الرئيس :
السيدة سندة بحري الهيشري : المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
الأعضاء :
ـ السيدة ليلى المحجوبي : مديرة إدارة البيولوجيا،
ـ السيد محمد علي المهدوي : رئيس مصلحة مراقبة المنشطات بإدارة البيولوجيا.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية الآتي ذكرهم :
الرئيس :
السيدة سندة بحري الهيشري : المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
الأعضاء :
ـ السيدة ليلى المحجوبي : مديرة إدارة البيولوجيا،
ـ السيد محمد علي المهدوي : رئيس مصلحة مراقبة المنشطات بإدارة البيولوجيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون