Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية الآتي ذكرهم :
الرئيس :
السيدة سندة بحري الهيشري : المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية،
الأعضاء :
ـ السيدة ليلى المحجوبي : مديرة إدارة البيولوجيا،
ـ السيد محمد علي المهدوي : رئيس مصلحة مراقبة المنشطات بإدارة البيولوجيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟