قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2017.
كلفت السيدة سامية بناسماعيل حرم بيوض، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة سامية بناسماعيل حرم بيوض، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون