Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر 2016 :
ـ الأستاذ جمال دمق : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ زهير البهلول : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ منير بن جماعة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة لمياء القرقوري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة فائزة الصافي حرم دمق : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد السيد المحمودي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.