قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر 2016 :
ـ الأستاذ جمال دمق : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ زهير البهلول : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ منير بن جماعة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة لمياء القرقوري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة فائزة الصافي حرم دمق : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد السيد المحمودي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 30 نوفمبر 2016 :
ـ الأستاذ جمال دمق : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ زهير البهلول : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ منير بن جماعة : طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة لمياء القرقوري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة فائزة الصافي حرم دمق : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد السيد المحمودي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون