Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
نقل المترجمون المحلفون السيدات والسادة الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ نزيهة داسي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من قفصة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ أحمد بن سالم المترجم المحلف في اللغة الفرنسية من القصرين إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هندة بن سالم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هناء الذيب المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ مروة العيادي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ غانم بن منصور المترجم المحلف في اللغة الفرنسية من المنستير إلى سوسة دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إيناس براشد المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ ألفة التونسي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ آمال طياشي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ يسرى هداوي المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ آمنة شفوق المترجمة المحلفة في لغة الإشارات من سوسة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.