قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بنقلة مترجمين محلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2017.
نقل المترجمون المحلفون السيدات والسادة الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ نزيهة داسي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من قفصة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ أحمد بن سالم المترجم المحلف في اللغة الفرنسية من القصرين إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هندة بن سالم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هناء الذيب المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ مروة العيادي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ غانم بن منصور المترجم المحلف في اللغة الفرنسية من المنستير إلى سوسة دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إيناس براشد المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ ألفة التونسي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ آمال طياشي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ يسرى هداوي المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ آمنة شفوق المترجمة المحلفة في لغة الإشارات من سوسة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
نقل المترجمون المحلفون السيدات والسادة الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ نزيهة داسي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من قفصة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ أحمد بن سالم المترجم المحلف في اللغة الفرنسية من القصرين إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هندة بن سالم المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من بنزرت إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ هناء الذيب المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ مروة العيادي المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ غانم بن منصور المترجم المحلف في اللغة الفرنسية من المنستير إلى سوسة دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ إيناس براشد المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ ألفة التونسي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من نابل إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ آمال طياشي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من قابس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ يسرى هداوي المترجمة المحلفة في اللغة الإيطالية من صفاقس إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها،
ـ آمنة شفوق المترجمة المحلفة في لغة الإشارات من سوسة إلى تونس دائرة قضاء الاستئناف بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون