قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلفت السيدة نادية الورتتاني، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة نادية الورتتاني، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقد للمصالح الطبية والموازية للطبية بالتفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون