قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 مارس 2017.
كلف السيد الفتحي بنعمارة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية قبلي بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد الفتحي بنعمارة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية قبلي بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون