قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2017.
كلف السيد محمد الصالح مراد، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي العمران الأعلى 3.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الصالح مراد، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي العمران الأعلى 3.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون