قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 24 مارس 2017.
كلف الدكتور الشاذلي المقصودي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
كلف الدكتور الشاذلي المقصودي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون