Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2017 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2017.
سمّي السيد الهادي المزوغي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد مختار بن هداج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.