قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 مارس 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد ربيع الدجبي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام رئيس قسم التخطيط بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيد ربيع الدجبي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، مكلف بمهام رئيس قسم التخطيط بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون