أمر حكومي عدد 372 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية رئيس هيئة مراقبي الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 372 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
سمّي السيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة.
سمّي السيد علي مقداد شبل، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون