أمر حكومي عدد 386 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 386 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017.
سمّي السيد عماد الرزقي، من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد عماد الرزقي، من الرتبة الثانية، مكلفا بمأمورية بديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون